All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2411 28/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "LOGOS" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2411
Date
28/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 60-61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2411 تاريخ 28/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "LOGOS" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19577 تاريخ 3/12/2009.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "LOGOS". مركزها: بيروت - الاشرفية - ساسين - مقابل الـ ABC - بناية ملك الطاووق - ملك سناء جاد - الطابق الثالث. غايتها: - العودة الى الاصول المشرقية والحث على التجذر بالارض والتعلق بتراب الوطن عبر وسائل سليمة ومشروعة. - العمل على الحد من النزوح من المناطق والقرى الى العاصمة بيروت، ثم منها الى خارج الوطن منعا لهجرة الادمغة والشباب بحثا عن حياة أفضل. - مكافحة مشاريع بيع الاراضي لغير اللبنانيين والحد من الخلل الديموغرافي المبرمج. - السعي الى لمّ الشمل اللبناني من خلال التواصل والانفتاح على جميع أفراد الشعب اللبناني. - الوحدة في الانسانية بين كافة أفراد المجتمع اللبناني وبينهم وبين العالم بأجمعه. - التعاضد والمؤازرة المادية والمعنوية في كافة الميادين لكل من احتاج ذلك. - العمل بروح مسيحية أرثوذكسية. - العمل على احترام ميثاق العيش المشترك والدستور والانظمة اللبنانية. - الحوار والمصالحة مع كافة أقطاب المجتمع اللبناني والعربي والعالمي. - بناء المجتمع اقتصاديا، اجتماعيا، علميا، ثقافيا، فكريا وانسانيا. - التضامن الانساني مع العالم العربي والانفتاح على العالمين الغربي والشرقي. ومن أجل تحقيق هذه الاهداف، ومع مراعاة القوانين والانظمة المرعية الاجراء ستعمد الجمعية الى تنظيم النشاطات والقيام بكافة الاعمال الخيرية، الاستشفائية، الانسانية، الثقافية، التعليمية والاجتماعية مهما تنوعت، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: - إنشاء نوادي وملتقيات ثقافية ومكتبات عامة وخاصة. - إصدار المنشورات الدورية والكتب. تنظيم المحاضرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية والحوارية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: فادي متري رباط نقولا ريمون دياماندي لينا جورج حداد زياد ريمون عبس صبحي نقولا حاماتي ريموند توفيق بيطار الين حليم خيرالله ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد فادي متري رباط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود