المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "LOGOS". مركزها: بيروت - الاشرفية - ساسين - مقابل الـ ABC - بناية ملك الطاووق - ملك سناء جاد - الطابق الثالث. غايتها: - العودة الى الاصول المشرقية والحث على التجذر بالارض والتعلق بتراب الوطن عبر وسائل سليمة ومشروعة. - العمل على الحد من النزوح من المناطق والقرى الى العاصمة بيروت، ثم منها الى خارج الوطن منعا لهجرة الادمغة والشباب بحثا عن حياة أفضل. - مكافحة مشاريع بيع الاراضي لغير اللبنانيين والحد من الخلل الديموغرافي المبرمج. - السعي الى لمّ الشمل اللبناني من خلال التواصل والانفتاح على جميع أفراد الشعب اللبناني. - الوحدة في الانسانية بين كافة أفراد المجتمع اللبناني وبينهم وبين العالم بأجمعه. - التعاضد والمؤازرة المادية والمعنوية في كافة الميادين لكل من احتاج ذلك. - العمل بروح مسيحية أرثوذكسية. - العمل على احترام ميثاق العيش المشترك والدستور والانظمة اللبنانية. - الحوار والمصالحة مع كافة أقطاب المجتمع اللبناني والعربي والعالمي. - بناء المجتمع اقتصاديا، اجتماعيا، علميا، ثقافيا، فكريا وانسانيا. - التضامن الانساني مع العالم العربي والانفتاح على العالمين الغربي والشرقي. ومن أجل تحقيق هذه الاهداف، ومع مراعاة القوانين والانظمة المرعية الاجراء ستعمد الجمعية الى تنظيم النشاطات والقيام بكافة الاعمال الخيرية، الاستشفائية، الانسانية، الثقافية، التعليمية والاجتماعية مهما تنوعت، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: - إنشاء نوادي وملتقيات ثقافية ومكتبات عامة وخاصة. - إصدار المنشورات الدورية والكتب. تنظيم المحاضرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية والحوارية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: فادي متري رباط نقولا ريمون دياماندي لينا جورج حداد زياد ريمون عبس صبحي نقولا حاماتي ريموند توفيق بيطار الين حليم خيرالله ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد فادي متري رباط.