ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسية الجمعية المسماة: "مؤسسة الدكتور وديع الحاج" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17267 تاريخ 22/10/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة الدكتور وديع الحاج". مركزها: بسكنتا - حي الميدان - ملك ورثة وديع الحاج - قضاء المتن. غايتها: 1- الاهتمام بالقضايا الصحية كإنشاء المستوصفات وتأمين الادوية والاطباء والممرضات والادوات الطبية وسيارات الاسعاف وغيرها. 2- مساعدة المحتاجين. 3- حضانة الاطفال. 4- الاهتمام بالمسنين. 5- الاهتمام بالقضايا التربوية. 6- الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والصناعية. 7- الاهتمام بالقضايا الزراعية. 8- الاهتمام بالقضايا البيئية. 9- الاهتمام بالقضايا السياحية. 10- الاهتمام بالقضايا الاجتماعية كافة. 11- تنظيم وإقامة محاضرات وندوات. 12- التدريب والتأهيل. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاتن وديع الحاج جرير طانيوس مدور انطوانيت سمعان الخازن ربيكا برنار الخوري نوهرا ابو ناضر انطوان مبارك الخوري عبدالله الحاج رازي وديع الحاج. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان مبارك الخوري عبدالله الحاج.
مادة 2: على الهيئة التاسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود