All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2417 29/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية طريق السما" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2417
Date
29/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 63-64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2417 تاريخ 29/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية طريق السما" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19614 تاريخ 3/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: " جمعية طريق السما". مركزها: سن الفيل - مستديرية المكلس - الطريق العام - سنتر فانيليان - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1- التعامل والتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية والاجنبية الحكومية والاهلية وخصوصا منها العاملة في سبيل المصلحة العامة واعلاء شأن ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع اللبناني وتقدير اهميتهم. 2- المشاركة في تمويل و/أو تأمين تنفيذ المشاريع اللازمة من خلال شراء عقارات في اية منطقة كانت وبناء مراكز تأهيل ومراكز عمل ومدارس خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة كما وبناء المزارات والمصلى العائدة لكافة الطوائف. 3- تسعى الجمعية الى احياء الحركة الفكرية والتراثية والثقافية والحضارية والسياحية ما بين اللبناني المغترب واللبناني المقيم. 4- تتخذ الجمعية كل الوسائل المناسبة لتأدية دورها (اعلام، نشاطات ثقافية، محاضرات، دراسات وندوات وغيرها من النشاطات...). على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رولان امين ماضي فادي مصطفى ياسر زنتوت مارت اسطفان الراعي نينوى يونان توما جورج جميل المطران عساف جورج فرح برنار بديع نصار زينة عصام القيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رولان امين ماضي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود