ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ رقم 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسية الجمعية المسماة: "عطاء وآفاق الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركةبرقم 18503 تاريخ 12/11/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "عطاء وآفاق الخيرية". مركزها: الجديدة/بقعاتا - ملك سمير حسن - خلف الشهداء - بناية سليمان عزام - الطابق الثالث - قضاء الشوف. غايتها: 1- الدعم والمساهمة في كل المشاريع الرامية الى تطوير الوعي البشري والجماعي. 2- التوعية الصحية والفكرية حول الغذاء الصحي والطبيعي. 3- تشجيع الزراعة العضوية وقيام بكل ما يعزز العمل التطوعي والاجتماعي في المنطقة. 4- ا لقيام بمعارض ومحاضرات ونشاطات من شأنها تعزيز الوضع الاجتماعي والبيئي. على تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجوى يوسف غيث حياة توفيق حسن حسن توفيق حسن عصام وسيم الحميدي عدنان توفيق سن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام وسيم الحميدي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطيبق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود