All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2419 29/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "العمل الاجتماعي الذكي" "Intelligent Social Work مركزها: زوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2419
Date
29/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 66-67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2419 تاريخ 29/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "العمل الاجتماعي الذكي Intelligent Social Work والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17502 تاريخ 27/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "العمل الاجتماعي الذكي Intelligent Social Work. مركزها: زوق مصبح - شارع مارينا - بناية إليسار - الطابق الثاني - قضاء كسروان. غايتها: 1- القيام بالعمل التربوي والاجتماعي والزراعي والاقتصادي والثقافي. 2- إقامة الندوات والنشاطات. 3- إقامة الحفلات. 4- المساهمة في تقديم المساعدات على أنواعها. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جو حاتم ابي غانم دوري نزيه ضو جميل ادمون ابو خليل سليم مارون القطار راشيل جورج اسطفان نادين رينه وبر شادي ريمون عازوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي ريمون عازوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود