All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2429 29/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية رجال الاعمال المسيحيين في لبنان" مركزها: برمانا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2429
Date
29/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 68-70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2429 تاريخ 29/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية رجال الاعمال المسيحيين في لبنان) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8784 تاريخ 25/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية رجال الاعمال المسيحيين في لبنان". مركزها: برمانا - مار شعيا - شارع الكوك روج - بناية سيمونيان - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1- الالتزام بالقيم الانسانية والاخلاقية والروحية في عالم المهن الحرة والتجارة والمال والاعمال من اجل خدمة الانسان. 2- التعاون والتوعية في مختلف ميادين العمل الاقتصادي والاجتماعي وفقا لمبادىء انسانية وروحية متحضرة دون أي تمييز عرقي أو ديني أو غيره. 3- تنظيم برامج ومحاضرات ونشاطات غايتها اعلاء الذهنية وتحضير وتأمين ومتابعة المساعدة على تفعيل القدرات الاقتصادية كمشاركة ودعم للمجتمع. 4- تحفيز الطاقات والكفاءات والعلاقات بين رجال الاعمال لتعزيز التنمية البشرية واستحداث اساليب عمل من اجل المساعدة على تنمية قدرات الافراد والجماعات على المستوى المادي والفكري والاخلاقي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رولا الياس ابو سمرا انطوان اميل غصن شلالا كربات ادوار بوجيكيان روجيه متري قندلفت جوزيف نوفل ضوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان اميل غصن شلالا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود