All legislation

تقرير Report 20/01/2010

تقرير رئيس مجلس الخدمة المدنية عن اعمال المجلس خلال العام 2008

Type
تقرير · Report
Date
20/01/2010
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2010, p. 251-480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 20/01/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

محتويات التقرير المقدمة القسم الاول: في إنشاء مجلس الخدمة المدنية: اولا: مجلس الخدمة المدنية منذ بداية التفكير في إنشائه ثانيا: مجلس الخدمة المدنية و12 حزيران 1959 ثالثا: مهام مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته رابعا: مجلس الخدمة المدنية بين الحاضر والمستقبل القسم الثاني: ادارة الموظفين: اولا: مصلحة المراقبة والدراسات: I- مهام مصلحة المراقبة والدراسات II- في مفهوم الرقابة وغايتها. III- اعمال مصلحة المراقبة والدراسات: 1- مشاريع واقتراحات القوانين التي جرى درسها وإبداء الرأي بشأنها خلال العام 2008 2- مشاريع المراسين ومشاريع القرارات (غير الفردية) التي اتخذ المجلس قرارات بشأنها خلال العام 2008 3- القرارات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2008 بصفته سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة 4- القرارات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2008 بصفته سلطة الوصاية على المعهد الوطني للادارة 5- مشاريع المراسيم ومشاريع القرارات التي اعد بشأنها مجلس الخدمة المدنية كتبا الى المراجع المختصة خلال العام 2008 6- القضايا التي خالف فيها مجلس الوزراء رأي مجلس الخدمة المدنية. 7- القضايا التي ابدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئيا خلال العام 2008: أ- الادارات العامة ب- المؤسسات العامة ج- أفراد الهيئة التعليمية د- المتعاقدون هـ- البلديات و- تعاونية موظفي الدولة ز- المعهد الوطني للادارة ح- الأجراء ثانيا: مصلحة المباريات والملفات الشخصية: 1- دائرة المباريات 2-دائرة الملفات الشخصية 3- أصول المباريات 4- الاعمال في حقل المباريات 5- في اعمال دائرة الملفات الشخصية 6- في تأليل المعلومات والملفات الشخصية 7- في تقييم الاداء القسم الثالث: ادارة الابحاث والتوجيه: مقدمة اولا: هيكلية ادارة الابحاث والتوجيه: 1- الهيكلية 2- الملاك ثانيا: في بعض المعاملات: أ- معاملات الدراسات التنظيمية ب- معاملات ملاكات الموظفين وانظمة الأجراء ج- معاملات استئجار الابنية المدرسية والحكومية د- معاملات التعيين والتعاقد والاستخدام ثالثا: في ما يتعلق باعمال دائرة التخصص رابعا: اهم الدراسات المنجزة خامسا: الخاتمة القسم الرابع: المصلحة الادارية المشتركة: اولا: استلام وتسجيل وتوزيع البريد الصادر والوارد ثانيا: شؤون العاملين في المجلس ثالثا: صيانة البناء والتجهيزات رابعا: المكتبة خامسا: شراء المواد واستلامها سادسا: الشكاوى والمراجعات والعلاقات العامة والاعلام سابعا: اعمال المكننة (المعلوماتية) ثامنا: الشؤون المالية والمحاسبة

والله ولي التوفيق رئيس مجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب