All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2439 30/12/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 219/أد تاريخ 23/5/2006 وتعديله برقم 962 تاريخ 19/6/2009للجمعية المسماة: "جمعية العلا والمحبة الاجتماعية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2439
Date
30/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 71-72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2439 تاريخ 30/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 23/5/2006 وتعديله برقم 962 تاريخ 19/6/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية العلا والمحبة الاجتماعية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17645 تايرخ 29/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية العلا والمحبة الاجتماعية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 23/5/2006 وتعديله برقم 926 تاريخ 19/6/2009. واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- القيام بأعمال تربوية، صحية، إجتماعية، انمائية ومهنية. 2- تحصين المواطن العاطل عن العمل والأمي بالوعي والمعرفة - والعمل على تحسين مستواه الصحي والمهني المدني وفتح مراكز تدريب مهنية ومراكز صحية. 3- التعاضد بين الاعضاء في شتى المجالات لتحقيق هذه الاهداف لخدمة الغير والمجتمع المدني. 4- إيلاء الشأن التربوي العناية الاساسية وفتح مدارس خاصة. 5- تعزيز التواصل بين المقيمين والمغتربين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- القيام بأعمال تربوية، صحية، إجتماعية، إنمائية ومهنية. 2- تحصين المواطن بالوعي والمعرفة - العمل على تحسين المستوى الثقافي - والمهني المدني للمجتمع. 3- التعاضد بين الاعضاء في شتى المجالات. 4- إيلاء الشأن التربوي العناية الاساسية. 5- تعزيز التواصل بين المقيمين والمغتربين. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود