All legislation

مرسوم Decree No. 3043 16/01/2010

تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 535 تاريخ 10/7/2007 (إعفاء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ الاعمال التي تمول من حصيلة منحة دولة الكويت لاعادة اعمار لبنان من جميع الضرائب والرسوم)

Type
مرسوم · Decree
Number
3043
Date
16/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 481-482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3043 تاريخ 16/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005 لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 17882 تاريخ 20/10/2006 (قبول هبات مالية مقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 535 تاريخ 10/7/2007 (إعفاء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ الاعمال التي تمول من حصيلة منحة دولة الكويت لاعادة اعمار لبنان من جميع الضرائب والرسوم)،

بناء على مذكرة التفاهم بشأن استغلال منحة دولة الكويت للاسهام في اعادة اعمار لبنان بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ممثلة بمجلس الانماء والاعمار) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة بتاريخ 17/10/2006 لا سيما الفقرة السادسة من المادة الثانية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراءب ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 535 تاريخ 10/7/2007 (إعفاء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ الاعمال التي تمول من حصيلة منحة دولة الكويت لاعادة اعمار لبنان من جميع الضرائب والرسوم)، بحيث تصبح المادة الاولى منه على الشكل التالي: "تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات وعقود الاشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين المعينين من قبل الواهب والمتعلقة بمشاريع ممولة من حصيلة منحة دولة الكويت لاعادة اعمار لبنان. كما تعفى كافة الآليات والبضائع والمعدات والتجهيزات العائدة لهذه المشاريع من الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الادنى البالغ 5% من القيمة، ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار