إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية - السعودية" لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن /5000/ متر مربع من السجاد الخاص بالمساجد بعدد 50 لفة, وتقدر قيمتها بحوالي /220,000/ ريال سعودي أي ما يعادل /88,429,000/ ل.ل (فقط ثمانية وثمانون مليونا واربعماية وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء:ريا حفار