All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2440 30/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصفاء الخيرية الاجتماعية الخدماتية الثقافية الانمائية" مركزها: تلعباس الشرقي - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2440
Date
30/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 73-74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2440 تاريخ 30/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جميعة الصفاء الخيرية الاجتماعية الخدماتية الثقافية الانمائية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19992 تاريخ 10/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الصفاء الخيرية الاجتماعية الخدماتية الثقافية الانمائية". مركزها: تلعباس الشرقي - الشارع العام - ملك مصطفى حسين - قضاء عكار. غايتها: 1- تقديم المساعدات الاجتماعية والتربوية والصحية لمن هم بحاجة. 2- العمل على رفع المستوى الاجتماعي الثقافي والتربوي والصحي والبيئي عبر اقامة المؤسسات المتعلقة بهذا الشأن. 3- عقد المحاضرات والندوات وورش العمل للعمل على اعلاء الشأن الثقافي. 4- تحضير المشاريع التنموية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: آصف علي أحمد صفاء مصطفى حسين حسن مصطفى حسين محمد محمود الحاج نيفين علي المظلوم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن مصطفى حسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوى الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ شر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود