ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "حركة الناخبين الجدد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20006 تاريخ 9/12/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "حركة الناخبين الجدد". مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع مشاقة (مقابل ليبان بوست المتحف) القسم 23 من العقار رقم 3851 - بناء الدكتور شامي - الطابق الرابع. غايتها: 1- العمل على تعميم الثقافة السياسية لدى المواطنين لا سيما الشباب. 2- السعي الى تفعيل احكام الدستور لجهة تجاوز الطائفية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي ابراهيم أبو ديه - حلا شكري وليد الحايك - غدير عبد القادر العلايلي -رامز نجيب القاضي ممثل الجمعية لدى الحكومة السيد غدير عبد القادر العلايلي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود