All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2445 31/12/2009

تأسيس جمعية باسم:"جمعية محترفات الكتابة" Association libanaise pour le developpement des ateliers d`ecriture Kitabat مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2445
Date
31/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 77-78
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2445 تاريخ 31/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية محترفات الكتابة" Association Libanaise pour le developpement des ateliers d'ecriture (Kitabat) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19274 تاريخ 26/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية محترفات الكتابة" Association Libanaise pour le developpement des ateliers d'ecriture (Kitabat. مركزها: بيروت - الصيفي - شارع سعيد عقل - بناية شلالا. غايتها: 1- تطوير محترفات الكتابة في لبنان. 2- جمع منسقي محترفات الكتابة حول ادبيات وقيم ومعايير نوعية مشتركة. 3- تقديم المساعدة والتدريب والمرجعية الى الاشخاص الذين يرغبون في انشاء محترفات الكتابة. 4- العمل على تقديم مبادرات لتنظيم محترفات باللغة العربية وفي المدارس. على ان تبطق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ماري جورجيا انيس مخلوف ناجي جوي زهار انطون ميشيل بولاد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطون ميشل بولاد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود