All legislation

مرسوم Decree No. 2975 04/01/2010

الاحتفاظ لوزير بوظيفته حسن عبد المجيد منيمنة

Type
مرسوم · Decree
Number
2975
Date
04/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 196-197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2975 تاريخ 04/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 51 منه,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ للوزير حسن عبد الكجيد منيمنة بوظيفته (أستاذ مساعد في الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم الانسانية) طيلة مدة تعيينه وزيرا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار