ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 16/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "في سبيل الامل والرجاء" (Channels of Hipe) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18773 تاريخ 16/11/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "في سبيل الأمل والرجاء" (Channels of Hope). مركزها: بيت مري - بناية جوزف روحانا - قضاء المتن. غايتها: أ- صيانة الحياة والمساعدة على رفع المستوى الثقافي والمعنوي وبناء على أسس إحترام الانسان، رفض التمييز على أسس الجنس، العرق والعقائد الدينية والمستوى الاجتماعي والمبادىء الاساسية. ب- تقديم المعونة للمحتاجين والمعوقين، بغية تخفيف الالم البشري بأنواعه المتنوعة والمختلفة. ج- تشجيع التفاهم والحوار المتبادل، والصداقة، والتعاون، ونشر السلام الدائم بين البشر. د- إحياء وإنعاش المبادىء الروحية. هـ- تحسين وتشجيع النشاطات الثقافية على أنواعها، شرط أن تتوفر ضمن القرارات المشار اليها كافة الشروط القانونية المراعية الاجراء في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزف جان عيزراني جورج عبدو وهبه بطرس جوزيف روحانا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس جوزيف روحانا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود