المادة 1
مادة 1: يحتفظ للوزير عدنان حسن السيد حسين بوظيفته (أستاذ في الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية والادارية) طيلة مدة تعيينه وزيرا.
مرسوم Decree No. 2976 04/01/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 51 منه,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحتفظ للوزير عدنان حسن السيد حسين بوظيفته (أستاذ في الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية والادارية) طيلة مدة تعيينه وزيرا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار