All legislation

علم وخبر Notice of association No. 6 04/01/2010

تأسيس جمعية باسم:"منبر بروديل للسرديات المتوسطية الاستراتيجية" Braudel Rostrum for Strategic Mediterranean Naraatives BROUSMEN مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
6
Date
04/01/2010
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 83-84
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 6 تاريخ 04/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "منبر بروديل للسرديات المتوسطية الاستراتجية" Braudel Rostrum for Strategic Mediterranean Narratives (BROUSMEN) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18914 تاريخ 18/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "منبر بروديل للسرديات المتوسطية الاستراتجية" Braudel Rostrum for Strategic Mediterranean Narratives (BROUSMEN). مركزها: الشياح - شارع ثكنة هنري شهاب - ملك مصطفى حمادة - قضاء بعبدا. غايتها: 1- تشجيع الحوار المتوسطي في مستويات الاعلام والصحافة والاكاديميا. 2- تعزيز التبادل الاكاديمي في حوض المتوسط على مستوى الخبرات والدراسات. 3- تحرير دراسات حول الاهمية التاريخية والاستراتيجية للتعاون الاقتصادي والثقافي في حوض المتوسط. 4- تأمين منبر للرؤى الثقافية المتوسطية المهمشة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي عبدالله فضل الله محمد عبد الكريم فضل الله آيات عبد الكريم فضل الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الكريم فضل الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود