المادة 1
يعتمد منهاج اختصاص "النجارة والاعمال الخشبية" لمستوى الثانوية المهنية - للسنوات: الاولى، الثانية والثالثة، في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1296 23/12/2009
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبما ان اللجنة المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 574 تاريخ 30/6/2008 انهت اعداد المنهاج الرسمي لاختصاص "النجارة والاعمال الخشبية" في مستوى الثانوية المهنية - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة،
وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج اختصاص "النجارة والاعمال الخشبية" لمستوى شهادة الثانوية المهنية - النظام المزدوج" - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة، في محضر اجتماع رقم 27/2009 تاريخ 5/12/2009،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يعتمد منهاج اختصاص "النجارة والاعمال الخشبية" لمستوى الثانوية المهنية - للسنوات: الاولى، الثانية والثالثة، في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
- اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 للسنة الاولى.
- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الثانية.
- اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 23 كانون الاول 2009 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب