All legislation

قرار Decision No. 1296 23/12/2009

اعداد المنهاج الرسمي لاختصاص "النجارة والاعمال الخشبية" لمستوى الثانوية المهنية - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة

Type
قرار · Decision
Number
1296
Date
23/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 84-174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1296 تاريخ 23/12/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،

بناء على المرسوم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،

بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

وبما ان اللجنة المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 574 تاريخ 30/6/2008 انهت اعداد المنهاج الرسمي لاختصاص "النجارة والاعمال الخشبية" في مستوى الثانوية المهنية - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة،

وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج اختصاص "النجارة والاعمال الخشبية" لمستوى شهادة الثانوية المهنية - النظام المزدوج" - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة، في محضر اجتماع رقم 27/2009 تاريخ 5/12/2009،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد منهاج اختصاص "النجارة والاعمال الخشبية" لمستوى الثانوية المهنية - للسنوات: الاولى، الثانية والثالثة، في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

- اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 للسنة الاولى.

- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الثانية.

- اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الثالثة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 23 كانون الاول 2009 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب