ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من الجالية اللبنانية في انغولا لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وقيمتها حوالي /1.700/ مليون د.أ. اي ما يوازي /2.562.750.000/ ل.ل. (ملياران وخمسماية واثنان وستون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) وذلك لشراء شقتين سكنيتين تخصصان مكاتب ودار سكن للبعثة اللبنانية في العاصمة الانغولية لواندا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: علي حسين الشامي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار