All legislation

مرسوم Decree No. 2983 04/02/2010

إنهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
2983
Date
04/02/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 198-199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2983 تاريخ 04/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت اعتبارا من تاريخ 3/1/2010 لبلوغه السن القانونية خدمة السيد رشيد كامل مزهر (رقمه المالي 2/127) قاضي التحقيق الاول لدى المحكمة العسكرية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار