المادة 1
مادة 1: أنهيت اعتبارا من تاريخ 3/1/2010 لبلوغه السن القانونية خدمة السيد رشيد كامل مزهر (رقمه المالي 2/127) قاضي التحقيق الاول لدى المحكمة العسكرية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 2983 04/02/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت اعتبارا من تاريخ 3/1/2010 لبلوغه السن القانونية خدمة السيد رشيد كامل مزهر (رقمه المالي 2/127) قاضي التحقيق الاول لدى المحكمة العسكرية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار