All legislation

مرسوم Decree No. 3026 13/01/2010

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة الضبية العقارية (قضاء: المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3026
Date
13/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 487-490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3026 تاريخ 13/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2005 تاريخ 29/11/1984 (تصديق تخطيطات طرق داخلية في مناطق الضبية - ذوق الخراب - حارة البلانة - عوكر (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار مجلس بلدية الضبية - ذوق الخراب - حارة البلانة - عوكر رقم 25 - تاريخ 3/3/2009،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت اقسام التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات العائدة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة الضبية العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من تخطيطات الطرق المصنفة بالمرسوم رقم 2005 تاريخ 29/11/1984 والبراحات العائدة له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الضبية العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن اربعة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة، كذلك ترفع اشارة التخطيطات المصدقة عن صحائف كل من العقارات التي الغيت عنها التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 2005 تاريخ 29/11/1984 والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا بالمرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي