المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو ماجد اسماعيل اسماعيل من التابعية اللبنانية, من المدة المتبقية من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها لعدم دفع الغرامة بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في البقاع تاريخ 18/4/2005,
مرسوم Decree No. 3002 05/02/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر بتاريخ 2/8/2001 وتعديلاته لا سيما المادة 391 وما يليها منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 16/2/2007 وتاريخ 20/10/2009 بطلب العفو الخاص المقدم من السجين ماجد اسماعيل اسماعيل من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو ماجد اسماعيل اسماعيل من التابعية اللبنانية, من المدة المتبقية من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها لعدم دفع الغرامة بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في البقاع تاريخ 18/4/2005,
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار