All legislation

قرار Decision No. 8 22/12/2009

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق قرار برفع الباخرة B.AMERICA عن القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
22/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 177-178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 22/12/2009
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل)

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)

-كتاب وزار ة الاقتصاد والتجارة رقم 8067/2009 تاريخ 7/12/2009 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع الباخرة B.AMERICA التي ترفع علم باناما والتي تملكها الشركة البرتغالية BNAVIOS NAVEGACAO LDA عن القائمة السوداء بعد ان امنت الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة 108 من المبادىء العامة للمقاطعة. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما المادة 6 فقرة 2 منه، فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة B.AMERICA التي ترفع علم باناما، رقم الإيمو /8312019/، عن القائمة السوداء على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 22/12/2009 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي