إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة المسجل لدينا تحت الرقم 3628/د بتاريخ 18/11/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعيتين الواردة اسمائهما أدناه لعدم ممارستهما نشاطاتهما طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين وهما: 1."النادي الثقافي الرياضي"-الغينة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 340/اد بتاريخ 26/7/1967 . 2."نادي اطلس الرياضي"-الفرزل: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 6/اد بتاريخ 5/1/1965 .
مادة 2: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعيتين الواردة اسمائهما أدناه لعدم ممارستهما نشاطاتهما طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطهما محصور بلعبة الكرة الطائرة فقط، وهما: 1."نادي شبيبة رويسة البلوط الرياضي": مرخص بموجب القرار رقم 54/1/2004 بتاريخ 21/6/2004 . 2."النادي الثقافي الرياضي"- أميون: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 1214 بتاريخ 9/8/1956 .
مادة 3: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعية الوارد اسمها أدناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية كون نشاطهما محصور بلعبة الكرة الطائرة فقط، وهي: 1."نادي الخلّة الرياضي":تسوية وضع بموجب القرار رقم 35/1/2008 بتاريخ 14/3/2008 .
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 10 كانون الأول 2009
وزير الشباب والرياضة
علي عبد الله