ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 671 تاريخ 16/10/2007،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 03 - تاريخ 21/1/2009،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمدرسة الليسة الفرنسية اللبنانية الكبرى باشغال قسم من الاملاك العامة البلدية من اجل انشاء ممر سفلي تحت الطريق العام لتأمين حركة الوصول بين القعارين رقم 1332 و1333/ منطقة الاشرفية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الاشرفية العقارية (قضاء: بيروت).
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من طالبي الترخيص خلال الشهر الاخير من كل سنة، وللبلدية مطلق الصلاحية أن ترفض تجديدها دون ان يكون لاصحابها حق الاعتراض او المطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر مهما كان نوعه.
مادة 3: على المرخص لهم ان يدفعوا فورا عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أشغال الممر الى بلدية بيروت بدلا سنويا يحدد من قبل البلدية وهذا البدل يبقى قابلا للتعديل عندما ترى البلدية موجبا لذلك.
مادة 4: ان حقوق الغير تبقى محفوظة ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة وعلى المرخص لهم اعلام المديرية العامة للتنظيم المدني بواسطة البلدية مسبقا قبل مباشرة العمل بتنفيذ المشروع تمكينا لهم من المراقبة والاشراف الفني.
مادة 5: ان المرخص لهم مسؤولون عن كل حادث يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال وبعدها وعن وقوع اي ضرر يتعلق بالصحة العامة او بالبيئة او بالسلامة العامة تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا، كما عليهم المحافظة على الانشاءات الكائنة تحت الطريق وصيانتها.
مادة 6: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والبدلات في مطلع كل سنة لاحقة وعلى المرخص لهم نزع كافة التجهيزات والانشاءات المنفذة عند الاقتضاء واعادة الوضع الى حالته الطبيعية على مسؤوليتهم ونفقتهم الخاصة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ عندما تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي