ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 89 تاريخ 14/6/1999 المتعلق بإبرام اتفاق الاطار للمساعدات التقنية والمالية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي لا سيما المادة الخامسة من الملحق رقم 2 من الاتفاقية,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعفيت مستوردات مشروع معالجة المياه المبتذلة في مدينة صور من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الرسم الجمركي والحد الأدنى لهذا الرسم ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي وذلك انفاذا لنص المادة الخامسة من الملحق رقم 2 من اتفاق الاطار للمساعدات التقنية والمالية بين الجمهورية اللبنانية والاتجاد الاوروبي المبرم بموجب القانون رقم 89 تاريخ 14/6/1999
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار