All legislation

مرسوم Decree No. 2998 04/01/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في القصيبة (قضاء النبطية) باسم "مدرسة متوسطة زين العابدين",

Type
مرسوم · Decree
Number
2998
Date
04/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 204-205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2998 تاريخ 04/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الصداقة العاملية الخيرية - مركزها القصيبة (قضاء النبطية) المسجل بالرقم 4519/12 تاريخ 4/7/2009 والمتضمن طلب الاجازة لها فتح مدرسة خاصة في القصيبة (قضاء المبطية) باسم "مدرسة متوسطة زين العابدين",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية الصداقة العاملية الخيرية - مركزها القصيبة (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم المتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, في القصيبة (قضاء النبطية) على العقار رقم /1292/ من منطقة القصيبة العقارية باسم "مدرسة متوسطة زين العابدين". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة