The whole text

مرسوم رقم 3050 تاريخ 16/01/2010 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 12763 تاريخ 30/6/2004 والمادة الاولى من المرسوم رقم 17331 تاريخ 1/7/2006 واستعيض عنه بالنص التالي: "يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط وللمرة الاخيرة لمدة اقصاها 30/6/2010 وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي، ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على ان تنظم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات.

المادة 1 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 16/01/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224593/article/1/