All legislation

مرسوم Decree No. 3021 13/01/2010

إصدار سندات إذنية لأمر صندوق النقد الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
3021
Date
13/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 504-505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3021 تاريخ 13/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر في 22 نيسان/ابريل 1947 (الاجازة للحكومة الانضمام الى كل من اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي)،

بناء على خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولي الموقع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان بتاريخ 3 تشرين الثاني 2008،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة اصدار سندات إذنية بالليرة اللبنانية بقيمة 24/62.381.996.617 (اثنان وستون مليارا وثلاثماية واحدى وثمانون مليونا وتسعمائة وستة وتسعون الفا وستمائة وسبعة عشرة ليرة لبنانية و24% من الليرة) ما يوازي //25.375.000// SDR (خمسة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون الف وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)) لامر صندوق النقد الدولي لا تحمل فائدة، غير قابلة للتداول، تكون تحت الطلب ولا يوجد تاريخ استحقاق عليها، وذلك بمقابل عملية استدانة من الصندوق بذات المبلغ، في اطار برنامج "للمساعدة الطارئة في اعقاب النزاعات" (Emergency Post-Conflit Assistance program) (EPCA)

المادة 2

مادة 2: توضع هذه السندات في حساب السندات المالية الخاصة بصندوق النقد الدولي بالليرة اللبنانية، في مصرف لبنان، على ان تلغى تلقائيا وتباعا بقيمة المبالغ المسددة من القرض، واصدار سندات جديدة عند الحاجة، لتساوي الرصيد المتبقي من القرض، بناء على طلب وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: تخضع السندات الاذنية لاحكام الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي المبرمة بموجب القانون الصادر بتاريخ 22 نيسان/أبريل 1947، لا سيما في ما خص تسوية قيمة ارصدة السندات بعملة الدولة فور اقفال حساب كل سنة مالية (آخر نيسان من كل سنة).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار