All legislation

مرسوم Decree No. 2999 04/01/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في جديدة الشوف (قضاء الشوف) باسم "مدرسة الليسيه تكنيك"

Type
مرسوم · Decree
Number
2999
Date
04/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 205-206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2999 تاريخ 04/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الثقافة والتنمية الاجتماعية في سبيل حياة افضل المسجل بالرقم 3093/12 تاريخ 28/4/2009 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في جديدة الشوف (قضاء الشوق) باسم "مدرسة الليسيه تكنيك"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية الثقافة والتنمية الاجتماعية في سبيل حياة افضل - مركزها بقعاتا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على عقار غير ممسوح من منطقة جديدة الشوف العقارية (قضاء الشوف) ملك السيد ماجد جميل ابو شقرا باسم "مدرسة الليسيه تكنيك".لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة