ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الثقافة والتنمية الاجتماعية في سبيل حياة افضل المسجل بالرقم 3093/12 تاريخ 28/4/2009 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في جديدة الشوف (قضاء الشوق) باسم "مدرسة الليسيه تكنيك"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية الثقافة والتنمية الاجتماعية في سبيل حياة افضل - مركزها بقعاتا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على عقار غير ممسوح من منطقة جديدة الشوف العقارية (قضاء الشوف) ملك السيد ماجد جميل ابو شقرا باسم "مدرسة الليسيه تكنيك".لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة