ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/3/2009، من السيد الياس جميل شلالا مالك العقارين الملاصقين رقم 1734 و1736 من منطقة غزير العقارية، قضاء كسروان، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 4359/غزير،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 31/3/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 22/4/2009،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 952/ر.م. تاريخ 24/6/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يباع من السيد الياس جميل شلالا 2400 سهما (ملك رقبة) والسيدة ليدياه منصور الزايك 2400 (ملك استثمار) من فضلة عقار الدولة رقم 4359 من منطقة غزير العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /31/ م.م، بسعر /280000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /8680000/ ل.ل. (ثمانية ملايين وستماية وثمانين الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار