المادة 1
مادة 1: تعدل ارقام هياكل السيارات وعددها /20/ الواردة في الجدول المرفق بالمرسوم النافذ حكما رقم 903 تاريخ 12/11/2007 والمقدمة من ادارة الجمارك الالمانية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك وفقا للائحة المرفقة.
مرسوم Decree No. 3042 16/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 903 تاريخ 12/11/2007 المتعلق بقبول هبة مقدمة من ادارة الجمارك الالمانية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل ارقام هياكل السيارات وعددها /20/ الواردة في الجدول المرفق بالمرسوم النافذ حكما رقم 903 تاريخ 12/11/2007 والمقدمة من ادارة الجمارك الالمانية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك وفقا للائحة المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار