All legislation

مرسوم Decree No. 3030 13/01/2010

إعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مرآب عام للسيارات في بيت مري (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3030
Date
13/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 510-513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3030 تاريخ 13/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية بيت مري - عين سعادة رقم 108 تاريخ 15/7/2008،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مرآب عام للسيارات في بيت مري (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 1241 من منطقة بيت مري العقارية الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية بيت مري.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود