ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين علي محمد قصاص ومحمد خليل جمال الدين المسجل بالرقم 5031/12 تاريخ 18/8/2008 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في يونين (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة سيد الاوصياء"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدين علي محمد قصاص المولود عام 1980 في نبحا (قضاء بعلبك) ومحمد خليل جمال الدين المولود عام 1964 في مقنة (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في يونين (قضاء بعلبك) على العقار رقم 1845 من منطقة يونين العقارية ملك السيد محمد عبدو درة باسم "مدرسة سيد الاوصياء". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمسة سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة