ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية المسجل بالرقم 2797/12 تاريخ 25/3/2008 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في البداوي (قضاء طرابلس) باسم "مدرسة النور الحديثة المتوسطة"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية مركزها طرابلس فتح مدرسة خاصة لمراحل التعليم المتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في البداوي (قضاء طرابلس) على العقار رقم 2008 من منطقة البداوي العقارية ملك السيد علي خضر هرموش باسم "مدرسة النور الحديثة المتوسطة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الاكضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة