All legislation

مرسوم Decree No. 3007 13/01/2010

ترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "معهد الاخوة الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
3007
Date
13/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 521-522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3007 تاريخ 13/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 10776 تاريخ 6/9/2003 ورقم 15219 تاريخ 27/9/2005 ورقم 1203 تاريخ 10/1/2009 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في برج البراجنة - قضاء بعبدا باسم "معهد الاخوة الفني")،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين سمير بو خليل وجبرائيل جبرائيل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2397/6 تاريخ 23/2/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين سمير وديع بو خليل المولود سنة 1937 وجبرائيل انطونيوس جبرائيل المولود سنة 1942 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الاخوة الفني" الكائن على العقار رقم 1685 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشئت في المعهد اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - اخصائي تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - اخصائي الكتروني - اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية - كهربائي عام وتمديدات - رسم على الكمبيوتر - اخصائي حلويات - اخصائي مطبخ شرقي - اخصائي مطبخ غربي - الخدمة الفندقية - العلاج التجميلي - العناية بالبشرة - تصميم صفحات انترنت - مساعدة حاضنة اطفال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة