ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 693 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "أميركان يونيفرسال كولدج - فرع طرابلس")،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هيام ملحس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6921/6 تاريخ 31/7/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة هيام زهدي ملحس المولودة سنة 1932، إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "أميركان يونيفرسال كولدج - فرع طرابلس" القائم على العقار رقم 1062 (الاقسام من 22 A ولغاية 29 A ضمنا) من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: الاختصاص ----------------------- المستوى ---- الشهادة - الفنون الفندقية (بيع - انتاج) -- التنفيذ -------- البكالوريا الفنية - محاسب مساعد -------------- التكميل ------- التكميلية المهنية - طاه ---------------------------- التكميل -------- التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة