All legislation

مرسوم Decree No. 3001 04/01/2010

الترخيص بإنشاء اختصاصين في مدرسة فنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مدرسة دار الزهراء الفنية" وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
3001
Date
04/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 208-209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3001 تاريخ 04/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 4854 تاريخ 26/1/1995 ورقم 591 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في طرابلس باسم (مدرسة دار الزهراء الفنية").

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الاغاثة والتربية للايتام واليتيمات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7127/6 تاريخ 8/8/2009 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصين في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص, لجمعية الاغاثة والتربية للايتام واليتيمات ممثلة بشخص رئيسها, انشاء اختصاصين في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة دار الزهراء الفنية" القائمة على العقار رقم 1082 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) وتعديل تصنيفها.

المادة 2

مادة 2: تسدري المدرسة التعليم الفني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

المادة 3

مادة 3: صنفت المدرسة المذكورة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة