All legislation

مرسوم Decree No. 3009 13/01/2010

الترخيص بإنشاء اختصاصين في مدرسة فنية خاصة في خربة قنافار (قضاء البقاع الغربي) باسم "مدرسة يوحنا لودفيك شنلر"

Type
مرسوم · Decree
Number
3009
Date
13/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 523-524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3009 تاريخ 13/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 12494 تاريخ 8/7/1998 ورقم 17345 تاريخ 22/6/2006 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في خربة قنافار (قضاء البقاع الغربي) باسم "مدرسة يوحنا لودفيك شنلر")،

بناء على الاستدعاء المقدم من الكنيسة الانجيلية الوطنية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5685/65 تاريخ 22/6/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للكنيسة الانجيلية الوطنية ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاصين في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة يوحنا لودفيك شنلر" القائمة على العقارات ذات الارقام 1737 - 1738 - 1742 - 1743 - 1744 من منطقة خربة قنافار العقارية (قضاء البقاع الغربي) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني على الوجه التالي: الاختصاص ------------------ المستوى ----- الشهادة - اخصائي في التجميل ----- التكميل ------ التكميلية المهنية - خياطة للنساء -------------- التكميل ----- التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة