المادة 1
مادة 1: رخص، للسيد علي احمد إسبر المولود سنة 1966، بانشاء مدرسة فنية خاصة لفترة ما بعد الظهر باسم "مهنية النهضة" القائمة على العقار غير الممسوح من منطقة أكروم العقارية (قضاء عكار) ملك أحمد إسبر.
مرسوم Decree No. 3034 14/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد علي احمد إسبر والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5945/6 تاريخ 4/7/2006 ورقم 7122/6 تاريخ 8/8/2009، والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في أكروم (قضاء عكار) باسم "مهنية النهضة"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، للسيد علي احمد إسبر المولود سنة 1966، بانشاء مدرسة فنية خاصة لفترة ما بعد الظهر باسم "مهنية النهضة" القائمة على العقار غير الممسوح من منطقة أكروم العقارية (قضاء عكار) ملك أحمد إسبر.
مادة 2: تسدي المدرسة: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
(انظر ملف الربط) 2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة