All legislation

قرار Decision No. 16 05/01/2010

انشاء بلدية في بلدة عمار البيكات قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
05/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 05/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة عمار البيكات المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3444 تاريخ 20/02/2009,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة عمار البيكات - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم بلدية عمار البيكات".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية عمار البيكات هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود