All legislation

قرار Decision No. 24 07/01/2010

إعلان حل مجلس بلدية مشمش - قضاء جبيل وتكليف القائمقام القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
07/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 212-213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 07/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقم 357/ب تاريخ 3/3/2009,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),

بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 522/2009 تاريخ 23/7/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مشمش - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام جبيل القيام باعمال مجلس بلدية مشمش حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود