المادة 1
تنشأ في بلدة الظهيرة - قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الظهيرة".
قرار Decision No. 44 12/01/2010
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة الظهيرة المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15108 تاريخ 7/9/2009,
يقرر ما يأتي:
تنشأ في بلدة الظهيرة - قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الظهيرة".
إن النطاق البلدي لبلدية الظهيرة هو النطاق العقاري للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود