المادة 1
مادة 1: رخص لرهبنة اخوة المدارس المسيحية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في معهد فني عال خاص باسم "معهد القلب الاقدس" القائم على العقار رقم 563 من منطقة الجميزة العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3035 14/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 512 تاريخ 11/6/1969 والمرسومين رقم 8856 تاريخ 24/7/1996 ورقم 14000 تاريخ 17/1/2005 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني عال خاص في الجميزة - بيروت باسم "معهد القلب الاقدس" واضافة اختصاصات وتعديل تصنيفه)،
بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة اخوة المدارس المسيحيةوالمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7909/6 تاريخ 1/10/2009 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لرهبنة اخوة المدارس المسيحية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في معهد فني عال خاص باسم "معهد القلب الاقدس" القائم على العقار رقم 563 من منطقة الجميزة العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - اللغة الاسبانية - اللغة الالمانية - اللغة الايطالية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة