ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 10279 تاريخ 6/6/2003 ورقم 17127 تاريخ 8/6/2006 ورقم 624 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص في الشياح قضاء بعبدا باسم "معهد السيدة سكينة الفني للفتيات"،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعيات المبرات الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3886/6 تاريخ 6/4/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء اختصاص "فنون الازياء" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد السيدة سكينة الفني للفتيات" القائم على العقارين رقم 6834 ورقم 6835 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة