ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 11904 تاريخ 25/2/2004 ورقم 570 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صيدا"،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين خالد وخليل امبريس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2733/6 تاريخ 3/3/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيدين خليل ابراهيم امبريس المولود سنة 1942 وخالد ابراهيم امبريس المولود سنة 1944 بإنشاء اختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صيدا" الكائن على العقار رقم 1717 الطوابق 5 و6 و7 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة