All legislation

مرسوم Decree No. 3051 16/01/2010

تعيين ثلث اعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3051
Date
16/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 531-532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3051 تاريخ 16/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية)،

بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الذي جرى بتاريخ 6/12/2009،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم، عضوا في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لمدة اربع سنوات: وسام العريس - راؤوف ابو زكي - جاك الحكيّم - ماري ميشال شماس - انطونيوس غريب - روفائيل دبانة - محمود مطر - الشيخ بهيج ابو حمزة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفندي