ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية)،
بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الذي جرى بتاريخ 6/12/2009،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم، عضوا في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لمدة اربع سنوات: وسام العريس - راؤوف ابو زكي - جاك الحكيّم - ماري ميشال شماس - انطونيوس غريب - روفائيل دبانة - محمود مطر - الشيخ بهيج ابو حمزة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: محمد الصفندي