المادة 3
يحق لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار استعادة القطع الاثرية المذكورة في حال تعرضها لاي ضرر ناتج عن شروط الامن او تلك المتعلقة بالمحافظة عليها بحالة جيدة.
مرسوم رقم 3017 تاريخ 12/01/2010 In force
يحق لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار استعادة القطع الاثرية المذكورة في حال تعرضها لاي ضرر ناتج عن شروط الامن او تلك المتعلقة بالمحافظة عليها بحالة جيدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 3017 تاريخ 12/01/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224624/article/3/