All legislation

علم وخبر Notice of association No. 36 11/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "الشبكة الشبابية اللبنانية" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
36
Date
11/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 541-542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 36 تاريخ 11/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الشبكة الشبابية اللبنانية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16501 تاريخ 7/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الشبكة الشبابية اللبنانية". مركزها: بعلبك - رأس العين - مبنى مطعم الكينغ - ملك شهيرة احمد اللقيس - الطابق الثاني. غايتها: 1- تمكين الشباب وتعزيز الحوار بينهم والعمل على نشر ثقافة الحوار والتعددية والسلام واحترام الآخر عبر المبادرة بمشاريع وورشات توعية وتثقيف وحل النزاعات. 2- رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمجتمع من خلال اقامة ندوات ومحاضرات ودورات وتنظيم نشاطات مدنية لتعزيز الانتماء الوطني. 3- السعي الى المساهمة في معالجة اسباب وجذور الآفات البيئية التي تهدد حاضر ومستقبل الانسانية على اساس مبدأ التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسن الموسوي علي مصطفى جبق جورج فؤاد الدبس ياسر احمد زغيب خالد عمر العيط سوزان محمد شلحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ علي مصطفى جبق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود