All legislation

علم وخبر Notice of association No. 41 11/01/2010

تأسيس جمعية سياسية باسم: "الحركة المدنية" مركزها: ضهور الشوير - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
41
Date
11/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 543-545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 41 تاريخ 11/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "الحركة المدنية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15220 تاريخ 10/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "الحركة المدنية". مركزها: ضهور الشوير - منطقة الشوير العقارية - رقم العقار 557 - ملك يوسف الياس الاشقر - قضاء المتن. غايتها: 1- غاية الحركة المدنية قيام مجتمع مدني ودولة مدنية في لبنان. 2- تنطلق الحركة من منظومة مفاهيم ومبادىء تعمل على نشرها وجعلها سائدة في الحياة اللبنانية. اولا: المواطنية هي الاساس السليم الوحيد لوحدة لبنان وديمقراطية الحقيقتين. ثانيا: المجتمع المدني هو مجتمع المواطنين وليس مجتمع رعايا الطوائف. ثالثا: الدولة المدنية هي دولة المواطنين وليست دولة رعايا الطوائف. رابعا: المجتمع المدني والدولة المدنية هما الشرط الضروري لرؤية قضايانا القومية ولمعالجة هذه القضايا ومواجهتها، ولتأمين مصالح لبنان الحيوية. 3- تعمل الحركة، لتحقيق غايتها، على هدف مرحلي اول هو تحقيق الاعتراف الرسمي بمتحد مدني، على غرار الاعتراف بالطوائف والمذاهب، مع ما يستتبعه ذلك من اعتراف رسمي بحقوق هذا المتحد السياسية، بما فيها التمثيل السياسي، وبحقوقه المدنية، بما فيها الاحوال الشخصية. 4- تعمل الحركة على هدف مرحلي ثان هو جعل المتحد المدني قوة سياسية أولى في لبنان، عابرة للطوائف والمذاهب، ومانعة لاستبدادية الطائفيات والمذهبيات في حياة اللبنانيين العامة والخاصة. 5- تعمل الحركة على صيغة تعاون لتوحيد النضالات بين الاطراف المتعددة، من جمعيات وهيئات وافراد، التي تلتقي على غاية الحركة ومبادئها وعلى اهدافها المرحلية. 6- تعمل الحركة، من خلال تحقيق غايتها، على تأمين المصالح الحيوية التي بات غيابها يهدد حياة لبنان ووجوده، وعلى رأس هذه المصالح: اولا: توفير الامن المجتمعي والسياسي الذي يحصن لبنان في وجه الاخطار الداهمة، الداخلية والخارجية. ثانيا: حماية ثروتنا البشرية من تعسف المرجعيات الطائفية والمذهبية ونزاعاتها، وتعزيز هذه الثروة بضرب الفساد وباعتماد مبدأ الكفاءة من دون سواها، ما يسهم في حفظ رأسمالنا الانساني الذي هو في اساس منعتنا الاقتصادية والاجتماعية. ثالثا: حماية الامن الاقتصادي والمالي من النظام الطائفي والمذهبي الذي ينتج، بطبيعته، ثقافة الفساد والافساد التي باتت تهدد الدولة والمجتمع بالافلاس. 7- تدعو الحركة الى استفتاء رسمي لتحديد نسبة اللبنانيين الذين يؤيدون المتحد المدني ومن اجل تعيين حجم تمثيله السياسي في الندوة اللبنانية والحكومة. 8- تعمل الحركة على وضع واعتماد قانون انتخابي جديد بالتشاور والتعاون مع الاطراف التي تلتقي معها على الغاية والمبادىء او على الاهداف المرحلية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف الياس الاشقر نبيل نايف الفغالي حسن قحطان حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف الياس الاشقر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود